الشهيد الثاني

27

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

وإن اتفق كونها حائضا حال الطلاق إذا لم يعلم ( 1 ) بحيضها حينئذ ( 2 ) ولو بخبر من يعتمد على خبره شرعا ، وإلا ( 3 ) بطل وفي حكم علمه بحيضها علمه بكونها في طهر المواقعة ( 4 ) على الأقوى . وفي المسألة ( 5 ) بحث عريض قد حققناه في رسالة مفردة من أراد تحقيق الحال فليقف عليها . وفي حكم الغائب من لا يمكنه معرفة حالها لحبس ونحوه ( 6 ) مع حضوره ، كما أن الغائب الذي يمكنه معرفة حالها ، أو قبل انقضاء المدة المعتبرة ، في حكم ( 7 ) الحاضر . ويتحقق ظن انقضاء نفاسها بمضي زمان تلد فيه عادة وأكثر ( 8 ) النفاس بعدها ، أو عادتها ( 9 ) فيه .